نعم يعتبر تحقق شرط الصرف وهو التقابض في المجلس وإلا بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار ، وصح فيما اقتضاه المهر من التقسيط ، لعدم اعتبار التقابض فيه في المجلس وكأن المصنف ذكر هاتين المسألتين في هذا الباب ـ مع أنهما ليستا منه ـ لما يحكى عن العامة من عد ذلك من مفسدات المهر ، والله العالم.
( فروع :)
( الأول )
لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته بلا خلاف ولا إشكال ، كما عرفته في المباحث السابقة. ولكن الكلام فيما لو دبرته فإنه قيل : كانت بالخيار في الرجوع بالتدبير وإعطائه نصف العين وفي الإقامة على تدبيره وإغرامه نصف القيمة ، وذلك لأن التدبير طاعة مقصودة قد تعلقت بالعبد ، فكانت كالزيادة المتصلة التي قد سمعت أنها لا تجبر معها على دفع العين ، بل قد سمعت قوة احتمال تعين القيمة ، في مثل ذلك ، ولتعلق حق الحرية بالعين ولا عوض عنه ، بخلاف حق الزوج ، فإن القيمة تقوم مقامه ، فتدفع حينئذ جمعا بين الحقين ، إلا أن ذلك كما ترى ، ضرورة عدم إخراج التدبير المدبر عن الملك ، كضرورة كون الطلاق مملكا للنصف ، فالمتجه حينئذ انتقال نصف العين إلى المطلق ، لكون العين باقية على ملكها ، فلا مانع حينئذ من إعمال سبب الطلاق قبل الدخول عمله ، كما في غير التدبير من الوصايا المتعلقة بالصداق ، واحتمال خصوصية للتدبير يدفعه منع ذلك بعد فرض جواز الرجوع كغيره من الوصايا ، نعم قد يتم ذلك لو قلنا بعدم جواز الرجوع به ، كما هو المشهور بين العامة على ما قيل ، كمنع احتمال ترجيح استصحاب بقاء حكم الوصية أو عموم