( الفرع الرابع : )
قال : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم لأنه لاحظ للصبي في الاشتراك بحضانته دفعة أو مهايأة وما يشعر به قصة مريم (١) وحيث يتعين أحد بالقرعة يستمر الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقه ، فينتقل إلى غيره إن اتحد ، وإلا افتقر إلى القرعة أيضا ، كما هو واضح.
ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل :
( الأولى )
قد سمعت النص (٢) والفتوى على أنه إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها سواء كانت أجرة المثل أو أزيد فضلا عن وجود المتبرعة فله نزعه منها وتسليمه إلى الأجنبية ولكن في سقوط حضانة الأم حينئذ تردد ينشؤ من تبعيتها في العادة له ، بل العسر والحرج زمانا ومكانا في تفريقهما ، وظهور لفظ النزع في الخبر (٣) ومن كونهما حقين متغايرين لا يسقط أحدهما بالاخر ، ومن ذلك يعلم حينئذ حال العكس الذي لم أجد فيه خلافا وإن كان يمكن جريان التردد فيه.
وعلى كل حال ف السقوط هنا أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة معلومية أصالة أحقية الوالد بولده المنسوب إليه إلا أنه خرج عنها الحضانة التابعة للرضاع لأنها المتيقنة من النص ، فيبقى غيرها على الأصل.
__________________
(١) سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٤٤.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.