في حمل الخبر (١) المزبور عليه أى الندب أو التقية أو طرحه ، لقصوره عن المقاومة لما سمعت من وجوه ، والاتفاق على أنه من الشواذ التي أمرنا بالإعراض عنها ، والله العالم.
هذا ولكن تستحب نفقتهم التي هي من صلة الرحم الذي قال الله تعالى شأنه فيه (٢) ( وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ ) وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « لا صدقة وذو رحم محتاج » ويتأكد الاستحباب في الوارث منهم لما عرفته من الخبر (٤) المزبور وغيره ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف في أنه يشترط في وجوب الإنفاق الفقر في المنفق عليه ، بمعنى عدم وجدانه تمام ما يقوته ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض.
وإنما الكلام في أنه هل يشترط مع ذلك العجز عن الاكتساب اللائق بحاله؟ الأظهر عند المصنف بل لعله الأشهر اشتراطه بل لم أعثر فيه على مخالف هنا لأن النفقة معونة على سد الخلة ، والمكتسب قادر فهو كالغنى ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) « لا حظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب » لكن قد يناقش بمنع صدق الغنى عرفا على القادر المعرض عن الاكتساب ، بل يصدق عليه أنه محتاج ، ولا دليل على أنه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة الحديث ٤ من كتاب الزكاة راجع الفقيه ج ٢ ص ٣٨ ـ الرقم ١٦٦ وج ٤ ص ٢٦٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤.
(٥) المستدرك الباب ـ ٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢ من كتاب الزكاة وفيه « لا يحل ».