فالأقوى حينئذ خصوصا على المختار الجواز مطلقا لكن على الوجه المزبور ، وكأنه أولى مما عن الشيخ من تحديده بالثلاث ، كما هو عند جمهور العامة ، وما عن الإسكافي من التحديد بالسبع الذي يمكن أن يكون الوجه فيه تحديد العشرة بالمعروف ، وعدم الهجر بذلك عرفا أو أن ذلك أقصى المأثور ولو في التي تزوجها جديدا ، ولا ريب في أولوية ما ذكرناه من ذلك ، كما هو واضح ، والله العالم.
ولو تزوج أربعا دفعة مثلا رتبهن بالقرعة مع التشاح ، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو بالشروع تخلصا من ترجيح بلا مرجح ، ومن العول فيها ، ومن لحوق شبهة الميل إلى من يبتدئ بها ، ففي الخبر (١) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » وفحوى القرعة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين نسائه إذا أراد سفرا فيصحب من أخرجتها القرعة (٢) ولأنها على الأول من قبيل المهاياة فيه المعلوم تعيين الأول فيها بالقرعة ، بل هي كقسمة الأشياء المشتركة ، ضرورة تعلق الحق بالعقد ، بل وعلى الثاني الذي هو وإن لم يكن كذلك ولكنه من باب العدل في القسمة المتوقف على القرعة في المبتدأ بها.
وقيل : يبدأ بمن شاء منهن حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب وعند المصنف بل قيل والأكثر هو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأن ولاية القسمة بيده ، إذ هو المخاطب بها ، وإنما يحرم عليه العول والجور فيها ، ولازم ذلك التخيير في الترتيب ، ووجوب التسوية بعد تمامه على نحوه ، لتحقق القسمة حينئذ ، وتعيين كل ليلة لصاحبتها.
نعم قد يقال ـ بناء على مختار المصنف ـ بعدم الالتزام بها في الدور الثاني الذي هو في الحقيقة قسمة جديدة ، وخصوصا مع الإعراض عنهن مدة بعد تمام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب القسم والنشوز والمستدرك الباب ـ ١٢ ـ منها الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٧ مع الاختلاف في الجميع.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٢.