المتبرعة أو لم توجد ، رضى الأب أو لم يرض ، لإطلاق قوله تعالى (١) ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) وغيره لكنه ـ بعد ما سمعت من النصوص ـ كالاجتهاد في مقابلة النص ، بل وقوله تعالى (٢) : « ( لا تُضَارَّ ). ( مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) » بل وفحوى قوله تعالى (٣) : ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ).
( فرع : )
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ف المحكي عن المبسوط أن القول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة فهو حينئذ منكر وهي مدعية وجوبها عليه ولكن على تردد كما عن التحرير ، لأصالة أحقية الأم كما سمعت النصوص (٤) الدالة عليه ، فوجود المتبرعة كالمانع الذي يحتاج مدعيه إلى البينة عليه ، خصوصا مع إمكان إقامتها عليه ، وقوله عليهالسلام (٥) في النصوص « إلا أن يجد » يراد منه إلا أن يوجد أو يعلم أنه يجد ، لا أن المراد إيكال ذلك إلى دعواه ، بل ينبغي الجزم به لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع ، فان عليه إقامة البينة على وجود المتبرعة حال رضاعها مع طلب انتزاعه منها وامتناعها ، ضرورة أصالة احترام عمل المسلم وماله ، والمراد من نحو المتن التداعي من أول الأمر ، مع أن الأقوى فيه أيضا ما سمعت ، نعم لو أقام بينة بعد ذلك أن المتبرعة كانت موجودة في ذلك الوقت الذي قلنا بتقديم قولها فيه سقطت أجرتها ، مع أنه قد يمنع مع فرض حصول اليمين وانقطاع الدعوى ، لذهاب اليمين بما فيها ، بل قد يحتمل ذلك مع عدم الحلف مع فرض عجزه عن البينة أو تساهله في إقامتها على دعواه ، فان عمل الامرأة ولبنها حينئذ محترم ، فيبقى على أصل الاحترام بعد فرض كون ذلك
__________________
(١) و (٢) سورة البقرة : ـ الآية ٢٣٣.
(٣) سورة البقرة : ـ الآية ٢٣٣.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد ـ ٠ ـ ٢