المسألة ( الثانية )
إذا خلا الزوج بالزوجة خلوة خالية عن موانع الوقاع فادعت المواقعة فإن أمكن الزوج إقامة البينة على فساد دعواها بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام في بطلان دعواها حينئذ من غير يمين ، لبعد احتمال عودها وإن كان يسمع منها لو ادعته ، لكن مع إقامتها البينة بالمواقعة أو بالزوال سابقا ، نعم قد يناقش بأن الختانين يلتقيان من دون زوال البكارة كما في كشف اللثام ، هذا وفي المسالك في شرح عبارة المتن « إذا ادعت بعد الخلوة التامة الخالية من موانع الوقاع الدخول وأنكر فإن كانت بكرا فلا إشكال ، لإمكان الاطلاع على صدق أحدهما باطلاع التعاقب من النساء عليها ، وذلك جائز لمكان الحاجة ، كنظر الشاهد والطبيب » وفيه مضافا إلى ما عرفت أن رؤياها ثيبا لا دلالة فيه على صدق دعواها ، لاحتمال زوال بكارتها بغير وقاعه ، كما أن كونها بكرا لا يوجب تمكينها من نفسها للاطلاع على معرفة حالها ، خصوصا مع حرمة النظر إلى العورة ، وما فيه من المشقة ، لمنافاته الحياء ، فلها المطالبة حينئذ باليمين أو يكون القول قولها على اختلاف القولين ، اللهم إلا أن يقال : إنه يظهر من بعض النصوص (١) السابقة في العيوب أن للحاكم تعرف نحو ذلك بنحو ذلك ، فله الإلزام في مقام قطع الخصومة ، وتبين صحة الدعوى من فسادها.
وعلى كل حال ف الا يتمكن الزوج من إقامة البينة على وجه المزبور كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم المواقعة وحينئذ ف هو منكر لما تدعيه المرأة عليه ، فيكون القول قوله بيمينه ، وقيل كما عن الشيخ في النهاية والتهذيبين القول قول المرأة مع يمينها عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل فيكون قولها موافقا للظاهر ، وهو المحكي عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ و ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس.