ومرسل جميل (١) عن أحدهما عليهماالسلام « في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول » وفي خبر أبي العباس (٢) قال : « إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول » وفي صحيح الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير » ومن ذلك كله يعلم ضعف القول بالقرعة ، مضافا إلى ما قيل من ظهور أدلة الفراش في الفعلي منه ، والله العالم.
وأما أحكام ولد الموطوءة بالملك ف إذا وطأ الأمة به فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل لزمه الإقرار به إن لم تظهر أمارة الخلاف ، كما ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل أنها فراش ، كما هو المشهور بلا خلاف ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر منهم ، بل ولا إشكال ، لقاعدة لحوق الولد للوطء المحترم مع الإمكان ، ولصحيح سعيد بن يسار (٤) سأل الكاظم عليهالسلام « عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد » وسأل الصادق عليهالسلام في حديث آخر (٥) « عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ، ولم يكن منها إليها ، ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد » قال : « وسألت أبا الحسن عليهالسلام فقال : أيتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ ».
ولكن لو نفاه انتفى ولم يحتج إلى أن يلاعن أمه ، وحكم
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٣ ـ ١٢ ـ ١
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٥