ينتف المنعقد فيه وإن زال عنه حال التولد بطلاق مثلا ، كل ذلك مضافا إلى خبر علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي (١) قال : « كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد ، وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ».
وعلى كل حال فقد عرفت مما قدمنا سابقا أنه يلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له على وجه يوجب إلحاقه به فلو أنكره والحال هذه لم ينتف عنه إلا باللعان كما هو واضح ، بل هو كالمستغنى عنه بما سبق ، بل قد ظهر مما قدمنا سابقا أن المتجه الحكم باللحوق بعد تحقق الفراشية وإن لم يعلم دخوله في المسبب لانعقاد الولد ، لقاعدة الفراش ، خصوصا على ما سمعته من المعنى الثاني ، وإنما قلنا بتقديم قوله بعدم الدخول مع فرض التداعي فيه لإرادة إلحاق الولد به لا مع عدم تداع فيه ، ولا ينافي ذلك ذكرهم له بعنوان الشرطية المقتضية للشك في المشروط بالشك في حصولها ، ضرورة أن ذلك طريق شرعي لما يستلزم الحكم شرعا بحصولها حتى يعلم العدم.
وكذا الكلام لو اختلفا في المدة على الوجه الذي قد عرفت تفصيل الحال فيه ، فلا حظ وتأمل.
وكذا عرفت الحال فيما لو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت أو باع أمته فوطأها المشتري أو أعتقها فاعتدت ونكحت ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا ، فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني ففي خبر زرارة (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول ، وإن كان ولد أنقص من ستة فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠١ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١١.