ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحلك من يومي وليلتي على ما أصلحا فهو جائز » وفي خبر زرارة (١) « سئل أبو جعفر عليهالسلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو من كل شهر يوما وأن النفقة كذا وكذا ، قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من القسمة والنفقة ، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
إلا أنها جميعا كما ترى متفقة على جواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غير محرم عليه كطلاق ونحوه ، لا أنه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله مما هو محرم عليه ، كما تسمعه من بعض ، ويأتي تحقيق الحال فيه إنشاء الله.
( القول في الشقاق )
وهو مصدر على وزن فعال من الشق بالكسر : الناحية كأن كل واحد منهما صار في شق أي ناحية غير ناحية الأخر باعتبار حصول الكراهة والارتفاع والمعصية والاختلاف من كل منهما ، فإن المشاقة والشقاق الخلاف والعداوة ، كما في الصحاح ، ولعل الأولى كونه من الشق بمعنى التفرق الذي منه شق فلان العصا ، أي فارق الجماعة ، وانشقت العصا أي تفرق الأمر.
وعلى كل حال فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة على الأولى ، ولو كان من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا والأصل فيه قوله تعالى (٢) : ( وَإِنْ خِفْتُمْ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٧.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٥.