شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ، إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً ) وفي خبر علي بن حمزة (١) « سألت العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ ) ـ إلى آخره ـ فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز » ونحوه خبر أبي بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام.
وخبر سماعة (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا حَكَماً ) ـ إلى آخره ـ أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت وقال الأخر : لم أفرق بينهما؟ فقال : لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما » وفي خبر محمد بن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا » وفي صحيح الحلبي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن قول الله عز وجل ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فان فرقا فجائز وإن جمعا فجائز ».
والظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما ، ومن هنا كان المحصل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢ عن على بن أبي حمزة كما يأتي في ص ٢١٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.