فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع ، والله العالم.
وعلى كل حال ف قد بان لك أن مقتضى القول الأول أن من كان له زوجة واحدة ف ان لها ليلة واحدة من أربع ، وله ثلاث يضعها حيث يشاء ولو عند مملوكاته وللاثنتين ليلتان وله ليلتان يضعهما حيث يشاء وللثلاث ثلاث ، والفاضل وهو ليلة واحدة له يضعها حيث يشاء وو أما لو كان له أربع فلكل واحدة ليلة ، بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت في إحداهن إلا مع العذر العقلي أو الشرعي المرجح على أداء حقها المسقطين لأدائه أوله ولقضائه أو السفر منه أو منها على الوجه الذي ستعرف الحال فيه أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما يختص به الأذنة إذ لا سلطان لها على غير حقها ، كما أنه بان لك جميع ما يتفرع على الأقوال الثلاثة بحيث لا يحتاج إلى الإيضاح والإطناب.
وكيف كان فلا خلاف في عدم جواز جعل القسمة ـ سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بالشروع ـ أنقص من ليلة ، لكونها خلاف المأثور ، بل خلاف ما دل على استحقاقها ليلة (١) ولو عند القسمة ، ولتعسر ضبط أجزاء الليل ، ولما في قسمته من تنغص العيش ، كما لا خلاف في جوازها ليلة ليلة.
وإنما الكلام في أنه هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة وجماعة نعم يجوز للأصل وإطلاق الأمر بالقسمة (٢) مع عدم العول والجوز فيها ، ولا شيء منهما في المفروض ، بل ربما كان ذلك أصلح لهن وأتم لمطلوبهن ، بل وللزوج خصوصا مع تباعد أمكنتهن على وجه يشق عليه ليلة ليلة.
والوجه عند المصنف وجماعة اشتراط جوازه ب رضاهن فلا يجوز مع عدمه ، لخبر سماعة (٣) « سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ و ٥ و ٩ ـ من أبواب القسم والنشوز.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٤ ـ ٨