البحث ، كما هو واضح.
فلا ريب في أن المتجه أن له حقا على حسب نسبة الأربع ، ولكن في المسالك يسهل الخطب بدعوى أن الفائدة إنما تظهر على القول بوجوب القسمة ابتداء دائما أما على المختار وهو القول بوجوبها مع الابتداء بها خاصة وجواز الإعراض بعد ذلك فالأمر سهل ، لأنهن إذا وفى لهن العدد الذي جعله لهن جاز له الاعراض عنهن ، سواء كان له حق في المدة أم لا ، مع أنه أيضا لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فإذا نشزت واحدة من الأربع ثم قسم خمس عشرة فوفي اثنتين ثم أطاعت الرابعة وجب أن يجمع بين حقي الباقية والتي أطاعت ، ف يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزا خمسا فيقسم الدور بينهما خاصة ، للناشز ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار ، فتستوفي الثالثة خمس عشرة ، والناشز خمسا ثم يستأنف وليس له أن يفي الثالثة خمس عشرة متوالية ، لمزاحمة حق المطيعة جديدا التي صارت بتجدد طاعتها كالمرأة الجديدة التي قد عرفت الحال فيها ، وهو واضح ، والله العالم.
( المسألة الثامنة : )
لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة مثلا بعد دخول ليلتها أثم بذلك ، كما في المسالك حاكيا له عن الشيخ وغيره ، بل ظاهره المفروغية منه ، إلا أنه لا يبطل به الطلاق ، لكونه محرما لأمر خارج هو تفويت الحق ، فيكون كالبيع وقت النداء من غير فرق في المطلقة بعد حضور نوبتها بين الراغبة وغيرها ، ولا في الطلاق بين كونه رجعيا وبائنا وإن تمكن في الأول من التخلص بالرجوع ، لكونه بقسميه سببا في تعطيل الحق واشتغال الذمة ، وفيه إمكان عدم الإثم به ، لأن