( المسألة السادسة : )
إذا طلق الحامل التي علم أنها كذلك في زمان من الأزمنة رجعية فادعت أن الطلاق قد كان بعد الوضع فلها النفقة عليه لكونها حينئذ في العدة وأنكر هو ذلك وادعى أن طلاقها قد كان قبل الوضع فلا نفقة لها لخروجها عن العدة به حينئذ فالقول قولها مع يمينها لأصالة تأخره ، وأصالة بقائها في العدة وبقاء النفقة ولكن يحكم عليه بالبينونة منها وعدم الرجوع له بها تديينا له بإقراره المسموع في حقه دون حق غيره ولها النفقة حينئذ عليه وإن كانت بائنا في حقه وخارجة من العدة استصحابا لدوام حكم الزوجية.
ولو انعكس الفرض بأن ادعى هو تأخير الطلاق لإرادة إثبات حق الرجعة بها وأنكرت هي ذلك وادعت أنه قبل الوضع كان القول قوله بيمينه ، لما عرفت لكن ليس لها المطالبة بالنفقة ، لاعترافها بعدم استحقاقها.
هذا وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في الحكم المزبور بين اتفاقهما على تاريخ أحدهما وعدمه ، لكن في المسالك « ولو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعينا زمانا لأحدهما أما لو اتفقا عليه واختلفا في تقدم الآخر وتأخره فالقول قول مدعي تأخره مطلقا لأصالة عدم تقدمه واستقرار حال ما اتفقا عليه كان حسنا فلو فرض أن الطلاق وقع يوم الجمعة مثلا واختلفا في زمان الوضع ، وادعت أنه يوم الخميس في المسألة الأولى وادعى هو وقوعه يوم السبت مثلا فالقول قوله ، لأصالة عدم تقدم الوضع ، ولو انعكست الدعوى بأن ادعت هي تأخره وادعى هو تقدمه فالقول قولها لما ذكر ، ولو اتفقا على وقوع الوضع يوم الجمعة مثلا واختلفا في تقدم الطلاق وتأخره فالقول قول مدعي التأخير في المسألتين ».
وفيه أن مفروض البحث تقدم الطلاق وتأخره ، ولا ريب في أن القول قول من