ولو قيل تلزم السيد لوقوع العقد باذنه والإذن في الشيء إذن في لوازمه كان حسنا بل هو المحكي عن ابني حمزة وإدريس ، بل وابن الجنيد ، وقد تقدم سابقا الكلام فيه.
وقال الشيخ ره أيضا ولو كان مكاتبا لم تجب عليه نفقة ولده من زوجته ، وتلزمه نفقة الولد من أمته التي اشتراها باذن السيد لأنه حينئذ بحكم ماله فتجب عليه نفقته من كسبه كنفقة الحيوان المملوك له ، ولا ينعتق عليه ، لعدم استقرار ملكه عليه بخلاف الولد من الزوجة ، فإنه إن كانت حرة كان الولد حرا ، ونفقته على أمه حينئذ لكون الأب مملوكا لا يقدر على شيء ، وإن كانت أمة وقد اشترط مولاها الانفراد بالرق كان الولد ملكا له ، فتجب نفقته عليه ، وإلا كان مشتركا بين الموليين ، فتجب نفقته عليهما دونه ، ولكن الانصاف مع ذلك قد يستشكل في الأول كما في كشف اللثام بأنه لا دليل على جواز الإنفاق ثم لزومه على مملوك السيد من ماله بغير إذنه اللهم إلا أن مقتضي الكتابة ذلك ، وعلى كل حال لا نفقة عليه لولده الحر.
نعم لو تحرر منه أي المكاتب شيء كانت نفقته أي الولد الحر في ماله بقدر ما تحرر منه لأن الرق مانع من الوجوب ، فإذا زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع ، وإن كان له التصرف في نصيبه مما يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الإنفاق منه ، فما عن العامة من الوجه بوجوب تمام النفقة في غير محله ، وأما نفقة زوجة المكاتب فالظاهر أنها باقية على السيد إلى أن يتحرر أجمع فيكون عليه ، أو بعضه فعليه بقدر ما تحرر منه ، فما في المسالك من وجوبها في كسبه لا دليل عليه.