بعد أن كانت هي فيها كالصدقة بوزن الشعر ولطخ الرأس بالزعفران والخلوق ونحوها.
فأما الحلق منها ف قد عرفت أن من السنة حلق رأسه يوم السابع ولو في آخر جزء منه ، بل في الصحيح (١) « عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق » وإن كان قد يقال باستحبابه أيضا للمروي (٢) في محكي العلل « إن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم » بل في الرياض « أنه مؤيد لما يقتضيه إطلاق النص والفتوى من عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى » قلت : بل قد سمعت خبر أبي بصير المصرح فيه بالغلام أو الجارية ولا ينافيه خبر أبي الصباح.
وينبغي أن يكون مقدما على العقيقة ، قيل لظاهر الحسن (٣) « عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمى » وفيه نظر ، نعم في الروضة قال إسحاق بن عمار (٤) للصادق عليهالسلام : « بأي يبدأ؟ قال : تحلق رأسه وتعق عنه وتتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد » والأمر سهل.
وأما التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فقد عرفت ما يدل عليه ، وقد يحتمل رجحان الفضة ، للاقتصار عليها في جملة من النصوص (٥).
ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ وفيه « سألته عن مولود يحلق رأسه يوم السابع » وفي الكافي ج ٦ ص ٣٨ « سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع » الا أن الموجود في الفقيه ج ٣ ص ٣١٦ كالجواهر وفي التهذيب ج ٧ ص ٤٤٦ « سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع » أيضا.
(٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢١ ـ ٢ ـ ٩
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ و ٢ و ٨ و ٩.