ففي خبر السكوني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تحلقوا الصبيان القزع ، والقزع أن تحلق موضعا وتترك موضعا » قيل : وفي بعض النسخ « لا تخلفوا الصبيان » بالخاء المعجمة والفاء ، والمراد بها حينئذ واضح ، كما أن المراد على الأول بتقدير مضاف أي حلق القزع ، وأصل القزع بالتحريك : قطع من السحاب ، الواحد قزعة ، وسمي حلق بعض الرأس وترك بعضه في مواضع متعددة بذلك تشبيها بقطع السحاب المتفرقة ، ويقال : القنازع الواحد قنزعة بضم القاف والزاء وفتحهما وكسرهما.
وعلى كل حال فلا ريب في الكراهة ، بل في خبر السكوني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بصبي يدعو له وله قنازع ، فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه » لكن قد ينافي ذلك ما روى من ثبوت ذلك للحسن والحسين عليهماالسلامقال ابن خالد (٣) : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن التهنئة بالولد متى؟ قال : إنه لما ولد الحسن بن علي عليهماالسلام هبط جبرئيل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه ، وكذلك كان حين ولد الحسين عليهالسلام ، فأمره بمثل ذلك ، قال وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر ، وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن ، وفي اليسرى في أعلى الأذن ، والقرط في اليمنى ، والشنف في اليسرى »
وفي الكافي روى (٤) « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس ». وربما قيل بأن ما دل على الكراهة مخصوص بما إذا كان ما يترك بغير حلق في مواضع متفرقة لا في موضع واحد ، لظهور كلام أهل اللغة في اختصاص القزع بذلك ، ف
في نهاية ابن الأثير « في الحديث (٥) « نهى عن القنازع » وهو أن يأخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرقة كالقزع » ونحوه عن القاموس ، وفيه أنه مناف لما رواه القداح (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه كان يكره القزع في رؤوس
__________________
(١) و (٢) و (٤) و (٦) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢ ـ ٥ ـ ٣
(٣) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٥) نهاية ابن الأثير ـ مادة : « قنزع ».