أو جميعها من قسمة أو نفقة استمالة له ويحل للزوج قبول ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل والكتاب والسنة ، إذ هو المراد من قوله تعالى (١) ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) كما استفاضت به النصوص ، ففي صحيح الحلبي أو حسنه (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن قول الله تعالى ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ ) ـ إلى آخره ـ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها اني أريد أن أطلقك فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله : فلا جناح ـ إلى آخره ـ وهذا هو الصلح ».
وخبر أبي حمزة (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) ـ إلى آخره ـ فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما هو عليك وأحلك من يومي وليلتي حل له ذلك ، ولا جناح عليهما ».
وخبر أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن قول الله عز وجل ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) ـ إلى آخره ـ قال : هذا تكون عنده الامرأة لا تعجبه فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله » ونحوه خبر الشحام (٥) عنه عليهالسلام أيضا.
وفي خبر أحمد بن محمد (٦) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « في قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) ـ إلى آخره ـ قال : النشوز : الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول : أدع
__________________
(١) سورة النساء : ٤ الآية ١٢٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢ عن على بن أبي حمزة.
(٤) و (٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٦