بنفيه عنه ظاهرا إجماعا بقسميه اقتصارا في اللعان المخالف للأصل على موضع النص (١) وهو الأزواج ، وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي ، إذ لم يبق طريق إليه غيره ، وهو بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه ، فيقبل فيه قوله.
نعم لو اعترف به بعد ذلك الحق به لعموم إقرار العقلاء (٢) وفحوى صحيح الحلبي (٣) بمثله في ولد الملاعنة ، لكن الظاهر أنه أنما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ما له أخذا بإقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للأخبار (٤).
ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي فجورا حكم بالولد للمولى للأصل السابق الذي لا يعارضه وطء الزاني الذي ليس له إلا الحجر ، وللأخبار كخبر سعيد الأعرج (٥) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » أما إذا كان الوطء شبهة فالقرعة ، لما عرفته سابقا.
ولو انتقلت الأمة إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها ، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا ، وإلا كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في كل واحد منهم بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال في كونه للأخير منهم ، لما سمعته من النصوص (٦) ٢٧٣٦٤ ـ ٢٧٣٦٢ السابقة مضافا إلى خبر الصيقل (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١ ـ من كتاب المواريث.
(٥) و (٧) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ ٢
(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣.