رحمها ، قال : بئس ما صنع ، يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وعن الشيخ روايته بسند آخر عن الصيقل (١) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام » وذكر مثله ، إلا أنه قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية » وعن الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام (٢) « وإن كانوا ثلاثة واقعوا جارية على الانفراد وبعد أن اشتراها الأول وواقعها ثم اشتراها الثاني وواقعها ثم اشتراها الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، هذا مما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم » نعم ليس في الجميع إلحاقه بالذي قبله مع تعذره ولعله لأنه بتعذر الأخر يصير الاشكال فيما بينه وبين ما تقدمه ، فهو بمنزلة ما لو وقع الاشكال فيه قبل الانتقال إلى الثالث ، ولا يترتب في ترجيحه حينئذ ، لما سمعته من النصوص التي يستفاد منها نسخ اللاحق للسابق مع الإمكان ، والمقام منه ، والله العالم.
ولو وطأها المشتركون فيها في طهر واحد أو متعدد عالمين بالحرمة أو جاهلين ، أذن كل واحد منهم للآخر أولا فولدت ولدا على وجه يمكن لحوقه بكل واحد منهم وتداعوه أو سكتوا أقرع بينهم إذ من المعلوم عدم لحوقه بالجميع ، لأن التكون من أكثر من نطفة مندفع بالنص والإجماع فمن خرج اسمه ألحق به الولد وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا ضرورة كون الجارية بالنسبة إليه أم ولد ، وكون الولد ولدا له ، فهو حينئذ كالجاني على حصصهم ، إذ قد سمعت فيما تقدم أن الأمة المشتركة إذا وطأها أحد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
(٢) البحار ج ١٠٤ ص ٦٣ ط الحديث.