الشركاء أثم وعزر ، لكن لا يكون زانيا بل يكون عاصيا ، ويلحق به الولد ، وتكون الجارية أم ولد ، ويغرم حصة الشريك من الأم والولد ، وبعد القرعة يرجع الأمر إلى ذلك.
ولو ادعاه واحد منهم ونفاه الباقون ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة الأم والولد ، لانتفائه عن غيرهم بالنفي من غير لعان ، إذ حكم كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد مثله من الأمة الموطوءة المنفردة من حيث اللحوق ، وتحريم النفي مع عدم العلم بنفيه ، وانتفائه بالنفي من غير لعان ، وإنما يزيد هنا توقف لحوقه بأحدهم مع تداعيهم أو سكوتهم على القرعة ، كما لو وطأ الأمة غير مالكها معه شبهة وطءا يمكن لحوقه بكل منهما.
والأصل في ذلك ـ مضافا إلى بعض ما تقدم في وطء أحد الشريكين ـ حسنة أبي بصير (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا صلوات الله وسلامه عليه إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما مر عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد ، فولدت غلاما فأصبحوا فيه يدعونه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المستحق » وصحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم ، فكان الولد للذي يخرج سهمه ».
وصحيح معاوية بن عمار (٣) عنه عليهالسلام أيضا « إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ».
وصحيح سلمان بن خالد (٤) عنه عليهالسلام أيضا قال : « قضى علي عليهالسلام في ثلاثة
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ ٣ ـ ١ ـ ٢ والرابع عن سليمان بن خالد.