وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع ، وجعل ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى بدت نواجده ، وقال : لا أعلم فيها شيئا إلا ما قضي علي عليهالسلام » وصحيح الحلبي (١) عنه عليهالسلام أيضا « إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي تصيبه القرعة ».
لكن في المسالك بعد أن ذكر الخبر الأول قال : « والأصحاب حكموا بمضمونها ، وحملوا قوله عليهالسلام : « وضمنته نصيبهم » على النصيب من الولد والأم معا ، كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء ، فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منها ، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل واحد منهم أنه ولده.
وأنه لا يلحق بغيره ، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء ، وهذا بخلاف ما لو كان الواطئ واحدا ، فان الولد محكوم بلحوقه به ، ولما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين بإغرامه قيمة الولد لهم وإلحاقه به بخلاف ما هنا ، والرواية ليست صريحة في ذلك ، لأن قوله : « وضمنته نصيبهم » يجوز إرادة النصيب من الأم لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد ، ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت بزعمه أنه ولده ، ودعواهم لم تثبت شرعا ، فيؤخذ المدعي بإقراره بالنسبة إلى حقهم ، والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث إن الولد نماء أمتهم ، فكل منهم له نصيب فيه ، سواء ألحق به أم لا ، ولهذا يغرم من ألحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الأصحاب متعين ، ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وإن احتمل غيره ».
وفيه ( أولا ) أن النصوص التي سمعتها غير الخبر الأول صريحة في ضمان قيمة الولد ، حتى الخبر الأخير المراد من الدية فيه القيمة بناء على أن مورد الجميع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١ من كتاب المواريث.