ولا ريب في ضعفه ، لأن غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر.
وعلى كل حال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة ، ولا مهر بلا خلاف أجده ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ظاهر الكتاب (١) والسنة المستفيضة أو المتواترة (٢) فما عن مالك وجماعة من العامة من استحباب المتعة نظرا إلى قوله تعالى في آخر الآية (٣) ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) واضح الضعف ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر الأمر في الكتاب والسنة ، بل مقتضى قوله : « حقا » وقوله : « على » الوجوب ، والمراد بالمحسنين : من يحسنون بفعل الطاعة واجتناب المعصية ، وخصهم بالحكم تشريفا لهم ، أو أن المراد من أراد أن يحسن فهذا طريقه وهذا حقه ، بأن يعطي المطلقات ما فرض الله لهن.
وإن طلقها بعد الدخول وقبل الفرض فلها مهر أمثالها ولا متعة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح (٤) « عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مثل مهور نسائها ، ويمتعها » ونحوه الموثقان (٥) « في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق ، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها ».
فان مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة عندنا للأصل ، وصحيح الحلبي (٦) عن الصادق عليهالسلام « في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إن كان فرض لها زوجها فلها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر » وما رواه بعض العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) من أنه « قضى في تزويج بنت واشق وقد
__________________
(١) و (٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ ـ من أبواب المهور.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢٢.
(٧) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٤٤.