في فساد الشرط ، بل المعروف فساد العقد أيضا ، ولعله لصحيح الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها ، قل أو كثر ولو ثوب أو درهم ، وقال : يجزئ الدرهم » وفي صحيح زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن قول الله عز وجل ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٣) فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر » وفي المرسل عن عبد الله بن سنان (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنما كان ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا ، قل أو كثر » وفي مرسل ابن المغيرة (٥) عنه عليهالسلام أيضا « في امرأة وهبت نفسها للرجل من المسلمين ، قال : إن عوضها كان ذلك مستقيما ».
خلافا للمحكي عن الشيخ من الصحة ، لأنه بمعنى « لا مهر عليك » فإنه أيضا نكرة منفية تفيد العموم ، فكما خص ذلك بمجرد العقد فكذا هنا ، ورد بأن العام يقبل التخصيص بخلاف التنصيص.
وفيه أن مرجع كلام الشيخ إلى فساد الشرط في الفرض دون العقد ، ضرورة كون محل البحث مع إرادة عدم التخصيص ، فليس حينئذ إلا القول بعدم التلازم بين فساد الشرط وبين فساد العقد هنا ، ولذا لم يفسد بفساد ما يذكر فيه من المهر الذي هو أعظم من الشرط باعتبار ذكره بصورة العوض ، وربما يؤيده ما تسمعه فيما يأتي من أن المعروف بين الأصحاب عدم فساد عقد النكاح بفساد الشرط فيه ولا صراحة في النصوص السابقة في فساد العقد ، بل قد يظهر من بعضها الصحة وإن وجب عليه أن يدفع عوضا ، ولا يخلو من قوة ، وربما احتمل صحة العقد وفساد التفويض ، فيثبت حينئذ مهر المثل بمجرد العقد ،
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح ـ الحديث ١ ـ ٤
(٣) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥٠.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح ـ الحديث ٣ ـ ٥