وربما فسر بعضهم النزاع في المدة بالمعنى الثاني خاصة ، فيوافق الأصل ، وليس ببعيد إن تحقق في ذلك خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق » وكذا في المسالك وزاد أنه « لو نظر في تقديم قولها إلى أنها مع الاجتماع والخلوة يكون الظاهر الدخول لكان ذلك مشتركا بين المسألتين » إلى آخره.
قلت : في تحقيق الحال أن يقال : إن قاعدة الفراش حجة شرعية ، فالموافق لمقتضاها منكر على نحو قاعدة يد المسلم على المال ، فلو فرض كون النزاع بينهما بكون الولد له وعدمه على وجه إبراز التداعي على هذا الوجه فلا ريب في أن القول قول مدعي الإلحاق بيمينه ، نعم لو لم يقتصر في الدعوى ، بل أسنده إلى سبب خاص على وجه يكون لحوق الولد به تبعا ، كما لو ادعت الامرأة الدخول بها بحيث يلحق به الولد أو ادعت الولادة فأنكره كان القول قول المنكر ، نحو ما لو أسند المسلم ما في يده إلى سبب خاص يقتضي بطلان دعوى المدعى ، كما لو قال : « اشتريته منك » كان القول قول منكره بيمينه ، هذا كله فيما يتعلق بالمسألة الأولى.
أما الثانية وهي الاختلاف فالظاهر أن مبناها أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتبين فساد ذلك ، وهي قاعدة أخرى غير قاعدة « الولد للفراش » ولو لكونها أخص منها ، وحينئذ فمتى تحقق الوطء حكم شرعا بلحوق الولد إلا إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لأقصاه أو لغير ذلك ، ففي الفرض الذي قد تحقق فيه الوطء واختلفا في المدة تكون المرأة منكرة على كل حال باعتبار موافقة دعواها الأصل المزبور ، من غير فرق بين دعوى الزوج الأزيد من أقصى الحمل أو الأقل من أدناه ، إذ هو على كل حال مدع ما ينافي أصالة لحوق الولد بالواطي ، ولعله لذا أطلق الحلف ، بل وأولى مما في كشف اللثام من تعليله بالرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قولها مطلقا.
وفي الرياض بعد أن حكى ما سمعته من الروضة قال : « لكن في الاكتفاء بمثله في الخروج عن الأصل إشكال إلا أن يعتضد بعموم « الولد للفراش » (١) ولا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.