ينتقض بصورة وقوع النزاع في الدخول ، لعدم ثبوت الفراش فيها بدون ثبوته ، بخلاف المقام ، لثبوته باتفاقهما عليه ، هذا مع إمكان المناقشة في الأصل الذي ادعى كونه مع الزوج ، كيف وهو معارض بأصالة عدم موجب للحمل لها غير دخوله ، وبعد التعارض لا بد من المصير إلى الترجيح ، وهو معها. للعموم المتقدم ، ولا ينتقض بالصورة المتقدم ذكرها ، لانتفاء المرجح المزبور فيها كما مضى ، فهذا أقوى ».
وفيه ( أولا ) أن المراد بالفراش المرأة كما عن بعضهم ، أو الزوج كما عن المصباح المنير ، ومعناه على الأول ان الولد الذي افتراش المرأة ، فيتحقق حينئذ بمطلق الدخول بالمرأة ولو الوطء الذي قد اتفقا على عدم التولد منه ، فيتجه شموله للصورة الأولى ، ولا مخلص منه إلا بما ذكرناه من إسناد دعواها إلى ما يقتضي الأصل نفيه من وطء زائد على ما تحقق به اسم الفراشية ، كما يقتضي به فرض كلامهم في الأعم من التي تحقق فيه الفراشية وعدمه ، بل هو في الثاني أظهر ، إذ ذاك مبنى على عدم قبول قولها مع فرض الخلوة ، ترجيحا للأصل على الظاهر مع احتمال العكس ، وكلامهم أجنبي عن ذلك هنا ، كما لا يخفى على من له أدنى نظر وتأمل وأما على الثاني فالمراد به واضح ، وعلى كل حال فلا يخرج منه إلا ما علم ولادته بلا وطء من الزوج.
و ( ثانيا ) أن أصل عدم موجب آخر للحمل لا يقتضي صحة دعواها من كون الوطء لأقل الحمل ، وإلا لاقتضى أصل عدم التولد من وطئه ثبوت وطء غيره نعم إن كان مراده بأصل عدم موجب للحمل الإشارة إلى ما ذكرنا من الأصل الشرعي في الحكم بلحوق الولد مع تحقق الوطء إلا أن يعلم فساده بالتولد لدون أقصى الحمل أو لأزيد من أقصاه أو لغير ذلك كان متجها.
ثم قال : « وحيث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة منهم شيخنا الشهيد في اللمعة توجه اليمين عليها ، وربما لاح من كلام بعض كما حكي عدمه ، ولا بأس به نظرا إلى الأصل وانتفاء المخرج ، بناء على أن تقديم قولها ليس لإنكارها حتى يتوجه عليها اليمين ، بل لتغليب جانب الفراش المستدل عليه بالعموم المتقدم ، وليس