بالنسبة إلى ذلك كالأبوة ، وحينئذ فالأب يختص بها مع عدم الولد وإن كان له ولد ولد ، لكونه الوالد حقيقة ، نعم يشترك ولد الولد مع الجد ، فهم بالنسبة إلى ذلك كالطبقة الواحدة ، الأقرب منهم أيضا بدرجة أولى من الأبعد ، ويشتركون فيها مع التساوي ، ولكن هي مقدمة على الأمومة ، فلو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن دونها ، بل وكذا البنت ، لكن ستسمع التردد فيها من بعضهم ، بل ذكر غير واحد أن في اشتراك الأم والولد الموسرين في نفقة الولد المعسر واختصاص الولد بها وجهين ، من اتحاد الرتبة وكون الولد مقدما على الجد المقدم عليها وإن كان الأقوى الأخير منهما.
وعلى كل حال فقد تلخص من جميع ذلك أنه لو كان له أب وجد فالنفقة على أبيه الذي هو الوالد والمولود له والأقرب ، دون جده ، ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم فالنفقة على الأم التي هي أحد الوالدين ، دون الجدة ، ولو كان له أم وجد لأب فالنفقة عليه ، دون الأم ، لما عرفت من أن الأبوة هي الأصل.
ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق وقدر النفقة إن كانوا ذكورا أو إناثا ، لاشتراك العلة من غير رجحان ، ولو كانوا ذكورا وإناثا ففي القواعد وكشف اللثام احتمل التشريك ، للتساوي في الولادة والكون من كسبه ، إما بالسوية لانتفاء المرجح أو على نسبة الميراث ، لقوله تعالى (١) ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) ولقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه (٢) : « خذوا بنفقته أقرب الناس إليه في العشيرة كما يأكل ميراثه » واحتمل اختصاص الذكور ، لأنهم لما كانوا أكثر ميراثا كانوا أقرب ، بل قد يؤيد أن على الأب الإنفاق دون الأم إذا اجتمعا ، وأن
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤.