على تحديد المهر بما تراضيا عليه ، وأنه كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تتزوج الامرأة على السورة وعلى القبضة من الحنطة ، مضافا إلى فحوى الاكتفاء بالقبضة ونحوها في نصوص المتعة (١) التي يعتبر في صحتها المهر بخلاف المقام الذي هو ليس على حد المعاوضات المعتبر فيها العلم الذي لا يكفي فيه المشاهدة وإن ارتفع بها معظم الغرر الذي يكفي هنا فيغتفر حينئذ ما عداه.
وحينئذ فإن قبضته ولم يتوقف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام ، وإن استمر مجهولا واحتيج إلى معرفته قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه فالوجه الرجوع إلى الصلح ، لانحصار الطريق فيه ، واحتمال وجوب مهر المثل حينئذ كما عن بعضهم مناف لأصول المذهب وقواعده حتى لو فرض تلفه قبل القبض ، فان ضمان المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة ، ولذا وجبت قيمته لو تلف في يد الزوج ، وليس هذا كما لو تزوجها ابتداء على المجهول الذي لا يجوز جعله مهرا ، لعدم إمكان استعلامه في نفسه بلا خلاف أجده فيه ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه لامتناع تقويم المجهول ، ولاعتبار العلم به في المتعة التي لم يثبت الفرق بينها وبين غيرها بالنسبة إلى ذلك ، بل ظاهر الأدلة اتفاقهما في المهرية وإن اختلفا في اشتراط صحتها به دون غيرها إلا أن ذلك أمر خارج عما نحن فيه.
فحينئذ ولذا قال في القواعد : « إنه يشترط في صحته ـ أي المهر ـ مع ذكره التعيين إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه ، كقطعة من ذهب وقبة من طعام ، أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر ، فلو أبهم فسد المهر وصح العقد » بل لم أجد خلافا بينهم في ذلك ، نعم ستسمع البحث فيما لو جعل المهر خادما آبقا لكن التأمل التام يورث إشكالا في المقام ، ضرورة أن المهر إن كان مع ذكره يعتبر فيه ما يعتبر في المعاوضات ـ كما صرح به غير واحد ، بل نفي عنه الخلاف ، بل ربما نسب إلى قطع الأصحاب ـ ينبغي أن لا يكتفى فيه بالمشاهدة التي قد عرفت نفي الخلاف عن الاكتفاء بها أيضا كما لم يكتف فيها ، وإن لم يعتبر فيه ذلك فلا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المتعة.