وجه للبطلان بالجهالة في بعض الأوصاف والقدر ونحو ذلك ، ضرورة كونه حينئذ من قبيل الخطابات الشرعية في الزكاة والكفارة والعتق والنذر والوصية ونحوها مما لا يعتبر فيها المعلومية ، ويكفى المطلق عنوانا لها.
نعم يمكن اعتبار الوسط من الأفراد كما في الزكاة ، مؤيدا بخبر ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة (١) قلت لأبي الحسن عليهالسلام : « تزوج رجل امرأة على خادم ، فقال : لها وسط من الخدم قال : قلت : على بيت ، قال : وسط من البيوت » ومرسله الآخر عن بعض أصحابنا (٢) عنه عليهالسلام « في رجل تزوج امرأة على دار ، قال : لها دار وسط » وخبر علي بن أبي حمزة (٣) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ، قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قلت : والبيت والخادم ، قال : وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا ، والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا ـ يعنى البيت ـ سبعين ثمانين دينارا مأة » المحكي على مضمونها الشهرة بين الأصحاب ، بل في الخلاف دعوى إجماع الفرقة بعد أن نسبه إلى رواية أصحابنا ، بل قال : « إنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم » وفي المبسوط فيما إذا أصدقها عبدا مجهولا : « قد روى أصحابنا أن لها خادما وسطا ، وكذلك قالوا في الدار المجهولة ، وهو الذي نفتي به » وفي موضع آخر منه « لها عبد وسط عندنا وعند جماعة ـ إلى أن قال ـ : وكذلك إذا قال : تزوجتك على دار مطلقا ، فعندنا يلزم دارا بين دارين » وقد تبعه عليه ابنا زهرة والبراج ، بل لعله هو الظاهر من ابن إدريس أيضا ، بل هو خيرة المصنف في النافع والفاضل في الإرشاد.
لكن ظاهر الجميع الاقتصار على هذه الثلاثة ، بل لعله صريح المبسوط ، نعم قال بعض الأفاضل من متأخر المتأخرين : الظاهر ان الاقتصار على الخادم والدار والبيت إنما كان لأن السؤال وقع عنها لا لخصوصيتها ، وإلا فالملحفة والخمار والقميص
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ ـ ٣ ـ١ مرسل موسى بن عمر الا أن الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٣٧٥ ـ الرقم ١٥٢٠ موسى بن عمر عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا.