أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا ) (١) و ( عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) و ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) (٣) و ( عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٤) ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٥) ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (٦) وقال الصادق عليهالسلام (٧) في قوله تعالى ( وَمَنْ قُدِرَ ) إلى آخره : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما » والباقر عليهالسلام في خبر أبي بصير (٨) « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما » وسئل أبو عبد الله عليهالسلام (٩) « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جنبها ، وإذا جهلت غفر لها ».
وفي خبر عنبسة (١٠) عنه عليهالسلام أيضا « إذا كساها ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، أقامت معه ، وإلا طلقها » إلى غير ذلك من النصوص (١١) التي هي فوق حد التواتر ، ومنها ما روى (١٢) « أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي من ذلك شيء؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ».
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ الآية ٧.
(٤) و (٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩ ـ ٣٤
(٦) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٧) و (٨) و (٩) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣
(١٠) و (١١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤ ـ ٠ ـ
(١٢) كنز العمال ج ٨ ص ٣٠٣ ـ الرقم ٥١٧١.