به فمنعه لا لعذر كما في نظائره على قول مشهور لنا ، لأنه وقت الانتقال إليها ، وأما القول بضمان أعلى القيم من حين العقد إلى حين التلف أو من حين المطالبة به إن كانت إليه فقد عرفت فساده في نظائره المسألة في محالها ، نعم لو كان نقصان القيمة لنقصان في العين ولو السمن لا لتفاوت السوق ففي احتمال ضمان ذلك الفائت قوة كما ذكرناه في محله ، ويأتي إن شاء الله في الغصب له تتمة.
هذا وفي المسالك « أن القول بالقيمة يوم التلف ليس هو المشهور وإن كان هو المنصور ، بل المشهور خلافه ، وسيأتي في الغصب نقل المصنف عن الأكثر ضمان المغصوب بقيمته يوم الغصب لا يوم التلف ، فناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد ، لكن لا قائل به هنا معلوما ، وكيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور ولا محل توقف عند المصنف ، فان اقتصاره على نسبته إلى القول يؤذن بتوقف فيه أو تمريض ، وإنما المراد ما ذكرناه سابقا من حكم ضمان القيمة أو المثل لا مهر المثل فإنه محل البحث والاشكال » قلت : قد عرفت أنه ليس محل بحث ولا إشكال عندنا لما يناسب المصنف التوقف فيه ، وأما القول بالضمان يوم التلف فهو إن لم يكن المشهور فهو قول مشهور لنا ، وقوته ظاهرة كما حرر في محله.
ولو وجدت به عيبا سابقا كان لها رده بالعيب ، والرجوع إلى قيمته بناء على ضمان اليد ، ولها إمساكه بالأرش ، لأن العقد انما وقع على السليم ، فإذا لم تجده كذلك أخذت عوض الفائت ، وهو الأرش ، كذا ذكروه بلا خلاف فيه.
لكن قد يشكل ( أولا ) باقتضاء رده فسخ العقد بالنسبة إليه ، وهو تبعيض محتاج إلى الدليل ، و ( ثانيا ) أن مقتضى ذلك الرجوع إلى مهر المثل ، ضرورة أنه بعد رده يكون العقد خاليا عن المهر ، والرجوع إلى القيمة إنما هو في الواجب بالعقد التالف في يد الزوج ، بل قد يشكل الأرش أيضا وإن ثبت في المبيع بدليل خاص ، مضافا إلى أنه جزء من الثمن مقابل الجزء الفائت من المبيع ، فالمتجه ملاحظته هنا بالنسبة إلى مهر المثل ، نحو ما سمعته سابقا فيما لو أمهرها بعبدين فبان حرية أحدهما ( وبالجملة ) إثبات هذا الحكم الذي هو الخيار بين الرد