أو بقرة أو بدنة ، ثم يسم ويحلق رأس المولود في يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وعن الأنثى أنثى » والمرسل (١) في الكافي عن الباقر عليهالسلام « إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا ، عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ».
لكن في أكثر النصوص التسوية ، ففي صحيح منصور بن حازم (٢) عن الصادق عليهالسلام « العقيقة في الغلام والجارية سواء ».
وفي موثق سماعة (٣) « سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء » وفي خبر أبي بصير (٤) عن الصادق عليهالسلام « عقيقة الغلام والجارية كبش » وفي خبر ابن مسكان (٥) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام كبش كبش » وفي خبر علي بن جعفر (٦) عن أخيه عليهالسلام « سألته عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء قال : كبش كبش » وفي خبر يونس بن يعقوب (٧) « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن العقيقة الغلام والجارية فيها سواء ، قال : نعم ».
وفي المسالك بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في المتن ، وذكر جملة من أخبار التسوية قال : « إن المرسل ليس صريحا في اعتبار المساواة ، بل الظاهر من قوله عليهالسلام : « والأنثى مثل ذلك » أن المستحب كونه ذكرا في الذكر والأنثى ، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما » قلت : لا ريب في إجزاء كل منهما في كل منهما ، وإنما الكلام في الأفضلية ، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة ، لما عرفت من الإجماع المحكي والخبر ، ونصوص التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقيقة فيها ، أو إيراد بيان أصل الجواز.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١١.
(٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ وفيه « عقيقة الجارية والغلام كبش كبش»
(٦) و (٧ ) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ ـ ٦
.