فأنكرت قدم قوله ولو قدره بأرزة مع اليمين قال ما سمعته ، وظاهره الفتوى في الأول ، على أن التحالف لم يذكره إلا فيما إذا اختلفا بدعوى الزيادة على مهر المثل منه والنقصان منهما ، أما إذا كان دعوى أحدهما مهر المثل كان القول قوله ، لاعتضاد أصالة عدم الزائد بظهور الحال في ذلك ، وهو غير ما ذكره من التحالف مطلقا.
هذا كله مضافا إلى ما في كلام العلامة من النظر الواضح ، إذ لا وجه لتقديم قوله مع دعواه التسمية ولو بالارزة وإنكارها ذلك ، مع أن الأصل عدم التسمية ، فالمتجه حينئذ فيه مهر المثل الذي هو قيمة البضع ، كما أنه لا وجه للرجوع إلى مهر المثل في دعواهما الزيادة المختلفة مع اعتراف الزوج بتسمية الأزيد منه وفي دعواهما النقصان عنه مع اعتراف الزوجة بالأنقص منه ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت ، بل لا فرق بين الاختلاف في القدر وفي الوصف لكن على الوجه الذي عرفته.
أما لو كان اختلافهما في دعوى كل منهما وصفا مستقلا تختلف القيمة باختلافه فالمتجه التحالف ، نحو الدعوى في اختلاف العين ، فيفسخ الالتزام بالوصف خاصة مع فرض صحة العقد بدونه ، وإلا فسد المهر ورجع إلى مهر المثل لانفساخ المسمى حينئذ بالتحالف.
ولو فرض اختلافهما في وصف يفسد العقد بانتفائه كان القول قول مدعيه ، لأصالة الصحة.
ومن ذلك كله يعلم ما في إطلاق المسالك من أنه لو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف في الصفة كان وجها فيثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما تدعيه المرأة وينقص عما يدعيه الزوج ، كما أنه يعلم أيضا ما في دعوى إطلاق تقديم قول الزوج مع الاختلاف في الوصف وإن كان نحو الاختلاف في التأجيل والحلول أو زيادة الأجل ونقصانه ، ضرورة مخالفته للقواعد وللنظائر في غير المقام من غير دليل خاص.
وكذا ما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة في التحرير من تقديم قول الزوج في الاختلاف في جنس المهر كالاختلاف في القدر ، بل عن