كونه مزاحما لمن له حق عليه.
هذا ، وقد يظهر من المتن ومحكي التلخيص اختصاص هذا البحث بمن تزوج دفعة دون من كان تزويجه مرتبا ، ولعله لأن الترتيب في النكاح يقتضي الترتيب في الاستحقاق ، لكن في المسالك « أن ذلك من المصنف على جهة المثال لا الحصر ، لأن الخلاف يجرى وإن تزوجهن على الترتيب ، أما على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر إذ لو كان معرضا عمن تزوجهن أولا ثم تزوج غيرهن وأراد القسمة جاء في البدأة الخلاف ، وكذا لو قسم لاثنين وأكمل الدور لنفسه ثم تزوج ثالثة ، وأما على القول بوجوب القسم مطلقا فيأتي الخلاف فيمن تزوج بها على رأس كل دور ، بأن بات عند ثلاث ليال وتزوج رابعة ، أو عند اثنتين ليلتين وتزوج ثالثة أو اثنتين ».
قلت : قد يقال : إنه مع القسم للمتقدمات يتعين حقهن فيما قسمه لهن ، كما أنه يتعين حق المتجددة فيما له من الليالي ، ضرورة اقتضاء القسم السابق تعين الحق في الأولى من الدور مثلا ، نعم لو تزتبن في النكاح ولم يكن قسم لنشوز أو غيره تأتي البحث حينئذ في كيفية البدأة به ، والسبق في النكاح من حيث كونه كذلك لا يقتضي تعين ليلة مخصوصة من الأربع ، بل هو والنكاح المتأخر سواء في كيفية اقتضاء استحقاق ليلة من أربع ، كما هو واضح. وليس له نقض القسم بدون رضا صاحبة الحق ، إذ هو ليس في خصوص ليلة خاصة من الدور ، بل متى وقع كان مقتضيا لتعلق الحق في كل أولى أو ثانية مثلا من الدور ، بل قد يتوقف في مشروعيته مع التراضي بالقسم في دور خاص وإن يقوى جوازه ، لانحصار الحق فيهما ، أما مع عدم التصريح بذلك فالظاهر تعلقه بكلي الثانية مثلا من الدور لا الخاصة منها ، فلا يجوز نقضه حينئذ من دون تراض.
نعم بناء على عدم وجوب القسم ابتداء قد يقال : إن له في كل دور تجديد القرعة ، خصوصا مع الاعراض عنهن مدة طويلة بعد تمام الدور الأول ، وإلى ذلك