الوضعي ـ يعلم أنها لا تخلو من تشويش واضطراب وأن جملة منها لا ترجع إلى حاصل ، ضرورة عدم دليل بالخصوص على استثناء ذلك من اعتبار التمكين ، وأنه لا محيص على القول بالاكتفاء في عدم التقصير فيما يجب عليها من حقوق الزوج في وجوب الإنفاق ، وذلك إنما يكون بتمكينها من نفسها وتخلية بينها وبينه مع عدم المانع شرعا أو عقلا ، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق.
وكيف كان فقد ذكروا أنه من ثمرات الخلاف ما لو تنازعا في النشوز وعدمه ، فان عليه بينة النشوز على القول بكونه مانعا ، لأن الأصل معها ، وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع ، وعلى القول الأخر عليها إقامة البينة على التمكين ، لأن الأصل معه.
وقد يناقش في الأول بأن المانع يكفى فيه الأصل مع فرض كون عدمه على مقتضاه بلا معارضة شيء آخر ، أما في المقام فقد يقال بمعارضة أصالة عدم طاعتها وعدم وصول حقه إليه ، والفرض انحصار الدعوى بينهما بالطاعة والنشوز على وجه يكون غير الناشزة وغير الطائعة معلوم خروجهما عن دعواهما ومقطوع بعدمهما.
كما أنه قد يناقش في الثاني في الاكتفاء في ثبوته بسبق حصوله مع فرضه ، أو أصالة عدم تقصير المسلم بما يجب عليه من تكليف ، على أن أصالة عدم حصول ذلك منها لا يكفي في سقوط النفقة عند القائلين باعتبار التمكين ، لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغير الممكنة لعذر شرعي أو عقلي كالمريضة والمسافرة في واجب مضيق ونحوه ، فعدم تمكنها مع فرض كونه مقتضى الأصل لا يقتضي سقوط نفقتها إلا إذا كان على جهة النشوز ، وأيضا إقامة البينة على ذلك في الليل والنهار مما يتعذر أو يتعسر ، فيؤدى تكليفها بها إلى سقوط هذا الحق.
والتحقيق أنه ليس في شيء مما ذكرناه وذكروه من أدلة التمكين ما يقتضي اعتباره شرطا على وجه تتفرع عليه الفروع التي ذكروها المعلوم توقفها على دليل يدل على شرطيته بقول مطلق ، وأقصى ما يستفاد من نصوص (١) الطاعة وحقيقة الزوج
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٩ و ٩١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.