بالأب ، فلا يضر مساواته في الدرجة لهم ، ( وبالجملة ) فالتساوي في الدرجة إنما يوجب الاشتراك في الإنفاق في الأقرباء من الأم ولو من جهة الأب ، لا فيهم مع الأقرباء من الأب وجدهم فإن أبا الأب وأمه إذا اجتمعا كانت النفقة على أبي الأب ، وفي شرح المقدس البغدادي بعد نفي الخلاف عن ذلك كله قال : « نعم يبقى حكم أبي أم الأب ، فلم يتعرضوا له ، فيبقى على أصل البراءة ».
قلت : قال في المسالك : « قد ذكر الشيخ وغيره من الأصحاب أن حكم آباء أم الأب وأمهاتها وإن علوا حكم آباء الأم وأمهاتها ، فيشتركون بالسوية مع التساوي في الدرجة ، ويختص الأقرب منهم بها مع عدم التساوي » وفي محكي المبسوط « أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما على الأخر إذا انفرد لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن يكونا من قبل الأب أو من قبل الأم أو منهما ، فان كانا من قبل الأب نظرت فان اشتركا في التعصيب فلا يكونان على درجة ، ولا بد أن يكون أحدهما أقرب ، والأقرب أولى ، وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما في التعصيب مثل أم أب وأبى أب فالعصبة أولى ، فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم ، ولو بعد بمأة درجة ، وعندنا أن الأقرب أولى ، وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبة فان كانا على درجة واحدة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف ، وإن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة مثل أم أم أب وأم أبي أب فهما سواء عندنا ، وقال بعضهم : من يدلي بعصبة أولى ، فإن كانا من قبل الأم معا نظرت فان كانا على درجة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى ، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ، لأن الكل من ذوي الأرحام ، وإن كانا من الشقين معا فان كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم ، وإن تعدد عندنا هما سواء ، والأقرب أولى ، وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة فان كانا على درجة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى ، مثل أم أم وأم أم أب ، فإن كان أحدهما يدلي بعصبة فان كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا ، وقال