هو المشروع الأوّلي بجعله كذلك ، واثنان منها بقاعدة الميسور.
ومنها : في باب الكفّارات لو تعذّر عتق الرقبة المؤمنة ، ولكنّه متمكّن من عتق غير المؤمنة ، فهل يجب بقاعدة الميسور ، أم لا؟
الظاهر جريانها ووجوب عتق الرقبة غير المؤمنة ، بناء على جريانها في الواجب المقيّد بقيد فيما إذا تعذّر قيده.
وربما يقال بأنّ المقيّد بقيد إذا تعلّق به الوجوب ـ كما في المثال المذكور ـ ففاقد ذلك القيد يباين الواجد له ، فليس بميسورة كي تشمله قاعدة الميسور ، كما أنّ ظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتو منه ما استطعتم » (١) هو أن يكون المستطاع بعضا خارجيّا لذلك الشيء الذي أمر به الشارع.
وكذلك الأمر في قوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٢) ويكون مفاده لزوم الإتيان بالبعض الخارجي لذلك الكلّ المأمور به ، وفاقد القيد ليس بعضا خارجيّا لواجد القيد ، بل هو بعض تحليلي له ، وذلك من جهة أنّ القيد مع ذات المقيّد لهما وجود واحد ، لا أنّ لكلّ واحد منهما وجود حتّى يكون من قبيل المركّب الخارجي والكلّ وجزئه.
فلا يشمله أدلّة قاعدة الميسور ، إذ ليس مجموع القيد والمقيّد كلاّ خارجيّا بالنسبة إلى ذات المقيّد وحدها ، ولا أنّ ذات المقيّد جزء خارجي للمجموع ، ولا أنّه ميسورة.
ولذلك قالوا في بيع الجارية المغنّية بالبطلان وعدم كونه من باب تبعّض الصفقة ، كلّ ذلك من جهة أنّ ذات المقيّد مع قيده موجودان بوجود واحد في الخارج ، لا أنّ لكلّ واحد منهما وجود يخصّه ، فالتركيب بينهما اتّحادي لا انضمامي.
__________________
(١) « صحيح مسلم » ج ٢ ، ص ٩٧٥ ، ح ١٣٣٧ ، كتاب الحجّ ، ح ٤١٢ (٧٣) باب فرض الحج مرة في العمر ، « سنن النسائي » ج ٥ ، ص ١١٠ ، باب وجوب الحجّ.
(٢) « عوالي اللئالي » ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٧.