الردع دليل على إمضائها.
ومنها : حيازة المباحات ، فإنّه لا فرق بين أن يكون من حاز بالغا أو غير بالغ في حصول الملكيّة له بالحيازة. ودليله على عموم الحكم قولهم : « من حاز شيئا من المباحات ملكه » (١) من دون مخصّص لهذا العموم.
ومنها : عموم حكم الشارع بتعلّق الدية بذمّة من أوجد سببها ، سواء أكان بالغا أو غير بالغ ، من دون مخصّص في البين.
ودليله الأخبار الكثيرة الواردة في موارد الديات ، كرواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » (٢).
وكرواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابّة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ». (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في أبواب الديات والجنايات.
ومعلوم أنّ الموصول عامّ يشمل غير البالغين كما يشمل البالغين ، ولا مخصّص في البين ، عدا ما توهّموه. وقد عرفت عدم صحّة ما ذكروه.
ومنها : عموم حصول ملكيّة كلّ من أحيا أرضا ميتة ، سواء أكان بالغا أو لم يكن.
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ٢٩١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٤٦ ، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا. ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٥ ، (١٨) باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٣٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، أبواب موجبات الضمان ، باب ٨ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ، ح ٨ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٤٣ ، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا. ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٨ ، (١٨) باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٤١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٩ ، ص ١٨٢ ، أبواب موجبات الضمان ، باب ١١ ، ح ١.