ورضيا به فلا بأس » (١).
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (٢).
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية مثل الرواية السابقة ، بل هي أوضح دلالة منها ، لأنّها صريحة مفهوما في أنّ البائع الأوّل إذا اشترط على المشتري أن يبيعه ما اشتراه ، ففي هذه المعاملة بأس ، وحيث علّق عليهالسلام عدم البأس على عدم الاشتراط فيكون الاشتراط سببا للبأس ، ومعنى هذا هو فساد العقد لفساد الشرط.
وقد أجاب شيخنا الأعظم قدسسره عن هاتين الروايتين بأنّ غاية مدلوليهما فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانيا ، وهو ممّا لا خلاف فيه ، حتّى ممّن قال بعدم فساد العقد بفساد الشرط كالشيخ قدسسره في المبسوط ، فلا يتعدّى منه إلى غيره (٣).
وفيه : أنّ ما ذكره قدسسره لا بأس به إن لم يستظهر من الروايتين أنّ علّة فساد ذلك العقد هو فساد الشرط ، وإلاّ فيكون حكمه عليهالسلام عامّا يشمل كلّ شرط فاسد ، ولا يقف على مورده.
ولا شكّ في أنّ ظاهر التعليق في القضيّة الشرطيّة في الروايتين هو علّيّة فساد الشرط لفساد العقد ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ظاهرها علّيّة هذا الشرط الفاسد لفساد العقد ، لا كلّ شرط فاسد ، فافهم.
وأمّا الذي أفاده أوّلا من أنّ فساد البيع الثاني لعلّه من جهة عدم الرضا وعدم طيب النفس بواسطة التزامه في خارج العقد ، فهذا كلام عجيب ، من جهة أنّ في جميع الشروط يسلب اختيار المشروط عليه شرعا بالنسبة إلى ما اشترط عليه ، سواء أكان
__________________
(١) « قرب الإسناد » ص ٢٦٧ ، ح ١٠٦٢ ، باب ما يحل من البيوع ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٧١ ، أحكام العقود ، باب ٥ ، ح ٦.
(٢) « مسائل علي بن جعفر » ص ١٢٧ ، ح ١٠٠.
(٣) « كتاب المكاسب » ص ٢٨٩ ، « المبسوط » ج ٢ ، ص ١٤٨ ـ ١٤٩.