بها » (١).
والمراد بكلمة « تصدّقت بها » هو التصدّق بثمرتها ، وهو عبارة أخرى عن تسبيل ثمرتها ، لأن الصدقة هو الإعطاء مجّانا بقصد القربة.
ومنها : ما تكرّر ذكره في روايات الباب عن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام ، وهو قولهم وتعبيرهم عن الوقف بـ « صدقة لا تباع ولا تورث » (٢) تارة ، وتعبيرهم بـ « صدقة مبتولة » (٣) أخرى و « بتا بتلا » (٤). ثالثة ، وكلّ هذه الجمل يرجع مفادها إلى تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
وبعض الفقهاء بدّلوا كلمة « التسبيل » بالإطلاق ، والمراد واحد في الجميع كما هو ظاهر ، وإن كان الأقرب هو الأوّل ، بناء على أنّه من العبادات ويحتاج في وقوعه وصحّته إلى قصد القربة ، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبعضهم بدّل لفظة « الثمرة » إلى المنفعة ، ولا فرق بينهما ، وقد عبّر عنه في الروايات بالصدقة ، ولكن بوصف لا تباع ولا توهب ولا تورث.
ومعلوم أنّ الصدقة المتّصفة بهذه الصفات معناها أن يكون الشيء موقوفا محبوسا عن النقل والانتقال ، وأن تكون ثمرته ومنفعته في سبيل الله ، ولفظ الوقف
__________________
(١) « صحيح البخاري » ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، باب الشروط في الوقف ، « سنن أبي داود » ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٨٧٨ ، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، « سنن الترمذي » ج ٣ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٣٧٥ ، باب في الوقف.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٥٤ ، باب صدقات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفاطمة والأئمة عليهمالسلام ووصاياهم ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٠٩ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٥٦ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠ ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٦ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٥٦ ، باب ما يلحق الميت بعد موته ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩٢ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ١ ، ح ٢.
(٤) « الكافي » ج ٧ ، ص ٥٤ ، باب صدقات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفاطمة والأئمة عليهمالسلام ووصاياهم ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٠٩ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٥٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٦ ، ح ٢.