فالجواب الصحيح هو الذي قلنا.
وربما يقال : بأنّ قضيّة وقف مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام عين ينبع (١) يدلّ على جواز اشتراط بيع الوقف مطلقا ، حتّى مع وجود البطن الأوّل وبصرف إرادة الحسن عليهالسلام ومع عدم اشتراء بدله بثمنه.
ولذلك يقول شيخنا الأعظم قدسسره أنّ السند صحيح وتأويله مشكل والعمل به أشكل (٢).
وأفاد شيخنا الأستاذ قدسسره في توجيه الصحيحة بأنّه منزل علي أنّ مرجع الشرط إلى أنّ له أن يجعله وقف المنقطع ، وأن يبقيه على حاله (٣).
وفيه : أنّه عليهالسلام أوقف تلك العين ، ولا يمكن أن يكون وقفه مردّدا بين المؤبّد والمنقطع وأن يكون المنشأ هو الجامع ، ويجعل اختيار أحدهما بيد الحسن عليهالسلام بعد مدّة إذا أراد ، بل الظاهر ـ من الصحيحة ومن روايات أخر في قضيّة وقف عين ينبع ـ هو أنّه عليهالسلام جعله وقفا مؤبّدا ، لقوله عليهالسلام حين ما أوقفه « بتّا بتلا ».
ولا شكّ في ظهور هذه العبارة في الوقف المؤبّد ، فتجويز بيعه للحسن عليهالسلام يدلّ على جواز اشتراط بيع الوقف مطلقا ، حتّى في الوقف المؤبّد.
وأمّا ما أفاده شيخنا الأعظم قدسسره أنّ العمل به أشكل (٤).
ففيه : أنّه لا إشكال فيه أصلا ، بعد ما عرفت أنّ هذا الشرط مناف لمقتضى إطلاق العقد ، لا لمقتضى ذاته.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٩ ، باب : صدقات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفاطمة والأئمة عليهمالسلام ووصاياهم ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٠٨ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٥٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣١٢ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ١٠ ، ح ٤.
(٢) « كتاب المكاسب » ص ١٧٢.
(٣) النائيني في « المكاسب والبيع » ج ٢ ، ص ٤٠٠ ، في بيع الوقف.
(٤) « كتاب المكاسب » ص ١٧٢.