قال : « لبن الحرام لا يحرّم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثمَّ أرضعت بلبن فجور. قال : ومن أرضع من فجور بلبن صبيّة لم يحرم من نكاحها ، لأنّ اللبن الحرام لا يحرم الحلال » (١).
وقد ورد بهذه الجملة تعليلا لعدم حرمة الحلال بالحرام في موارد عديدة ، وعلى فرض عدم اعتبار ما يتفرّد به دعائم الإسلام هناك روايات معتبرة دالّة على أنّ اللبن الذي يوجب الارتضاع منه نشر الحرمة لا بدّ وأن يكون عن وطي صحيح ، بأن تكون زوجته بالعقد الدائم أو المنقطع ، أو تكون ملكا للواطي ، أو تكون محلّلة له من قبل المالك مع اجتماع شرائط التحليل ، فما ليس عن وطى كما لو درت بدون وطي أصلا لا يوجب الحرمة فضلا عن أن يكون بوطي محرّم مثل الحيض والمحلوفة على ترك وطيها وعن الزنا.
ومن تلك الأخبار ما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : « لا ». (٢) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب مثله (٣).
وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت ذكرانا وإناثا ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي : « لا » (٤).
__________________
(١) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، ح ٩١٦ ، ذكر الرضاع.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، باب : نوادر في الرضاع ، ح ١٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٢ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٩ ، ح ١.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٢ ، باب الرضاع ، ح ٢٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٢ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٩ ، ح ١.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٩ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٤٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٢ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٩ ، ح ٢.