وما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل؟ قال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » (١).
وما رواه في الكافي عن بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسّر لي ذلك؟ قال :
فقال عليهالسلام : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام ، فذلك الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحديث (٢).
ويظهر من هذه الروايات : أنّ الرضاع المحرّم لا بدّ له من أمرين :
أحدهما : أن يكون عن ولادة.
ثانيهما : أن يكون اللبن لبن فحل المرأة شرعا ، فلو درّ لبنها عن غير ولادة لا يكون محرّما ، فضلا عن أن يكون اللبن من ذكر أو خنثى المشكل ، ولو لم يكن من فحل المرأة شرعا أيضا لا يكون محرّما.
أمّا الأمر الأوّل ، فلقوله عليهالسلام « لا » في جواب من قال : امرأة درّ لبنها من غير ولادة أيحرم؟ إلخ.
وأمّا الثاني ، فلقوله عليهالسلام ـ في تفسيره قوله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ـ « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
ولفظة « الفحل » في هذه الروايات وإن كان ظاهرا في الزوج ، سواء أكان حصول
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٦ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢٤ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧١٩ ، باب : ان اللبن للفحل ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٤ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٦ ، ح ٦.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٢ ، باب : صفة لبن الفحل ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٦ ، ح ١.