ورواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا رضاع بعد فطام ». قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : « حولين الذين قال الله عزّ وجلّ » (١).
ورواية فضل بن عبد الملك ، قال : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » (٢).
هذه هي الروايات المرويّة الواردة في هذا المقام.
والمراد من « الفطام » في هذه الروايات ظاهرا هي المدّة التي جعلها الشارع ظرفا للرضاع الكامل ، أي الحولين في قوله تعالى ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) (٣) لا بمعنى الانقطاع عن الرضاع ، سواء أكان قبل انقضاء الحولين أو بعدهما ، كما ربما يظهر من هذه اللفظة حسب الوضع اللغوي ، وإن كان في بعض كتب اللغة فسّره بزمن الفطم ، وذلك لتفسير الصادق عليهالسلام هذه الكلمة بما ذكرنا من الحولين في خبر حمّاد بن عثمان.
فبناء على هذا لو فطم الولد قبل تمام المدّة وتغذّى بغذاء آخر ، ثمَّ حصل الرضاع بعد انفطامه وقبل تمام الحولين تنشر الحرمة ، لأنّ مفاد هذه الروايات بناء على ذلك التفسير المروي ، عدم التحريم بعد انقضاء الحولين. فقبل ذلك لا تدلّ على عدم حصول الرضاع المحرّم ، فتشمله الإطلاقات ولو كان منفطما.
فما نسب إلى العمّاني من لزوم أمرين : أحدهما عدم تماميّة المدّة ، والثاني عدم الانفطام ، فكما أنّه بتماميّة المدّة لإرضاع ، كذلك بالانفطام ـ ولو كان قبل تماميّة المدّة ـ
__________________
ما يحرم بالرضاع ، ٥ ، ح ٢.
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، باب : أنه لا رضاع بعد فطام ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٣ ، باب : ما يحرم من النكاح في الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢١ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٦ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ٢١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩١ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٥ ، ح ٥.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، باب : أنه لإرضاع بعد فطام ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٢ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢٠ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٥ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ٢٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩١ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٥ ، ح ٤.
(٣) البقرة (٢) : ٢٣٣.