لا رضاع (١).
لا وجه له ، لما ذكرنا من أنّ المراد من الفطام هي مدّة الرضاع ، لا الفطم والقطع الخارجي.
ولا يتوهّم أنّ قوله عليهالسلام في رواية فضل بن عبد الملك « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » (٢) يدل على ما ذهب إليه العماني ، لأنّه عليهالسلام أخذ في موضوع الرضاع قيدين :
أحدهما أن يكون قبل الحولين. والثاني أن يكون قبل أن يفطم ، لأنّه بعد ما فسّر الإمام عليهالسلام الفطام بما ذكرناه يكون المراد من القيد الثاني عين ما هو المراد من القيد الأوّل.
ولعلّ وجه ذكره مع الاستغناء عنه هو الإشارة إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع بعد فطام » (٣) وأنّ ما هو قبل الحولين قبل الفطام ، فالمراد من الفطام ليس إلاّ انقضاء الحولين ، ولذلك قال في الجواهر : بل لم نتحقّق خلاف الحسن ، أي : ابن أبي عقيل وهو العمّاني ، لأنّ المحكي عنه اعتبار الفطام ، ويمكن ارادته سنّ الفطام (٤).
ثمَّ إنّه نسب إلى الإسكافي قدسسره ثبوت التحريم قبل أن يفطم ، ولو كان الارتضاع بعد مضيّ حولين عن سنّ المرتضع. (٥)
ولعلّ مدركه رواية داود بن الحصين المرويّة في الفقيه والتهذيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم » (٦).
__________________
(١) « مختلف الشيعة » ج ٧ ، ص ٣٥ ـ ٣٦ ، مسألة : ٣ ، كتاب النكاح ، في الرضاع ، حكى قول ابن أبي عقيل العمّاني.
(٢) تقدم راجع ص ٣٧١ ، هامش رقم (٢).
(٣) تقدم راجع ص ٣٧١ ، هامش رقم (١).
(٤) « جواهر الكلام » ج ٢٩ ، ص ٢٩٦ ، في شروط الرضاع وأحكامه.
(٥) « جواهر الكلام » ج ٢٩ ، ص ٢٩٧ ، في شروط الرضاع وأحكامه ، حكى عن الإسكافي.
(٦) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٧ ، باب الرضاع ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٤ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع و