ـ ما لم تكن بنتا أو ربيبة ، ولكن وردت روايات تدلّ على عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة (١) ، وإلاّ كان يجوز وإن كانت أختا للمرتضع من الرضاعة ، وبالنسبة إلى أبي المرتضع تكون أختا لابنه ، فلو لم تكن تلك الروايات كان مقتضى القاعدة ـ كما شرحنا ـ جواز نكاحها لأبي المرتضع ، لأنّها ليست بنتا له ولا ربيبة ، وقلنا : إنّ عنوان المحرّم هو البنت أو الربيبة ، لا عنوان أخت الابن ، وكانت حرمة أخت الابن في النسب من جهة ملازمتها مع عنوان البنت أو الربيبة ، وإلاّ فهو بنفسه ليس من المحرّمات.
وأمّا الروايات :
فمنها : صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سأل عيسى ابن جعفر أبا جعفر الثاني عليهالسلام : أنّ امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي :
« ما أجود ما سألت من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ». فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها؟ فقال : « لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك ». (٢)
ومنها : في الصحيح عن أيّوب بن نوح ، قال : كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : « لا يجوز ذلك لك ، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » (٣).
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤١ ، باب : صفة لبن الفحل ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٠ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢٨ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٣ ، باب : ان اللبن للفحل ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٦ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٦ ، ح ١٠.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤١ ، باب صفة لبن الفحل ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٠ ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢٨ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٣ ، باب انّ اللبن للفحل ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٦ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٦ ، ح ١٠.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٨ ، باب الرضاع ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣٢٤ ، باب :