ومنها : ما روى الكليني ـ في الصحيح ـ عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : « لا تحلّ له » (١).
فبناء على العمل بهذه الروايات ، تحرم الزوجة على زوجها لو أرضعت أمّها ولدها الذي من هذا الزوج ، لأنّ الزوجة تكون من أولاد صاحب اللبن ، فتحرم على أبي المرتضع الذي هو زوجها.
وممّا ذكرنا ظهر عدم حرمة إخوة المرتضع على أولاد الفحل ، أي صاحب اللبن ، لأنّ إخوة المرتضع تكون بالنسبة إلى أولاد صاحب اللبن أخوات أخيهم.
وليس أخت الأخ من العناوين المحرّمة في النسب كي يكون الرضاع مثله ، وهكذا بنات صاحب اللبن ليس محرّمات على أولاد أبي المرتضع ، لأنّهنّ أيضا بالنسبة إلى أولاد أبي المرتضع أخوات أخيهم وهذا العنوان ليس من العناوين السبعة المعروفة التي يكون التنزيل بين حصول هذه العناوين بالرضاع وبين حصولها من النسب ، بمعنى : أنّ حرمة النكاح التي رتّبها الشارع على هذه العناوين عند حصولها من النسب يرتّب على مثل هذه العناوين إن حصلت من الرضاع ، الذي استظهرناه من مثل قوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٢).
فإنّ ظاهر الحديث النبوي ـ الذي رواه الفريقان ـ أنّ المراد من الموصول ، أي كلمة « ما » في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما يحرم من النسب » هذه العناوين المعروفة التي جعلها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز موضوعا لحرمة النكاح عليهنّ وتزويجهنّ من النسب ،
__________________
ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٣٢ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٢٧ ، باب : ان اللبن للفحل ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٦ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٦ ، ح ١.
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، باب نوادر في الرضاع ، ح ١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٦ ، ح ٢.
(٢) تقدم راجع ص ٣٢٣ ، هامش رقم (٢).