ففي الوسائل عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « حمل الحسين عليهالسلام ستّة أشهر ، وأرضع سنتين ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (١) » (٢). هذا ، مضافا إلى أنّه معارض بما ورد من أنّ ولادته عليهالسلام في ثالث شعبان ، وولادة الحسن عليهالسلام في النصف من رمضان ، ومعلوم أنّ الفصل بينهما أقلّ من السنة بما لا يتسامح.
وأيضا ربما يستدلّ لهذا القول بما رواه حريز عمّن ذكره ، عن أحدهما عليهماالسلام في قول الله عز وجل ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) (٣) قال عليهالسلام : « الغيض : كلّ حمل دون تسعة أشهر. وما تزداد : كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلمّا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعدد الأيّام التي رأت في حملها من الدم » (٤).
وظاهر هذه الرواية ـ على تقدير صحّة سندها والإغماض عن إرسالها ، ومع الإغماض عن معارضاتها الأقوى منها سندا ودلالة ـ هو أنّ المراد من الزيادة مقدار ما رأت الدم في حال حملها يزيد في مقدار الحمل ، فإن رأت الدم في حال الحمل خمسة أيّام يزيد في مدّة الحمل خمسة أيّام ، فلا تدلّ على المقصود أي كون مدّة أكثر الحمل سنة إلاّ على تقدير شاذّ في غاية الشذوذ.
بل يمكن أن يقال بأنّه حال عادة ، وهو أن ترى الدم في كلّ شهر عشرة أيّام كي يصير في مجموع تسعة أشهر الذي هو مدّة الحمل تسعين يوما ، فيزيد هذا المقدار على تسعة أشهر ، فيكون المجموع سنة كاملة.
__________________
(١) الأحقاف (٤٦) : ١٥.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ١١٨ ، أبواب أحكام الأولاد ، باب ١٧ ، ح ١٤.
(٣) الرعد (١٣) : ٨.
(٤) « الكافي » ج ٦ ، ص ١٢ ، باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه ، ح ٢ ، « تفسير العياشي » ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ١١٦ ، أبواب أحكام الأولاد ، باب ١٧ ، ح ٦.