هذا حال الأخبار التي استدلّوا بها على هذا القول.
ولكن الشهيد الثاني ـ قدسسره ـ تمسّك لإثبات هذا القول بوجوه :
الأوّل : عدم دليل معتبر على الأقلّ من السنة (١).
وفيه : ما عرفت من وضوح دلالة بعض الروايات على أنّ أكثر الحمل تسعة أشهر (٢) ، وقلنا لو كان ضعف في سندها فهو منجبر بعمل الأصحاب والشهرة المحقّقة ، وقد حكينا من جماعة الإجماع. وأمّا إجماع المرتضى ـ قدسسره (٣) ـ فوجّهه في الجواهر على أنّ مراده منه نفي أكثر من السنة ، لإثبات السنة به (٤). وهو توجيه حسن فلا يعارض هذا الإجماع.
الثاني : الوجدان ، وهو ما إذا سافر الزوج بعد الوطي مثلا إلى مكان بعيد لا يمكن وصوله عادة إليها ، وأيضا علم من الخارج من الأمارات الموجبة لليقين والمفيدة للعلم أنّه لم يصل إليها أجنبيّ ، ومع ذلك وضعت بعد مضيّ سنة من زمان الوطي.
وفيه : على فرض تسليم ما قيل ليس سبب الحمل منحصرا بوصول الزوج أو أجنبي إليها ، بل هناك احتمالات أخر معلومة لا يحتاج إلى الذكر.
الثالث : أمره بالاحتياط بعد انقضاء تسعة أشهر من حين الوطي في بعض الأخبار التي مفادها أنّ أكثر الحمل تسعة أشهر :
منها : خبر محمّد بن الحكيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام قلت له : المرأة الشابّة التي مثلها تحيض يطلّقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدّتها؟ قال : « ثلاثة أشهر ». قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال عليهالسلام : « عدّتها تسعة أشهر ». قلت : فإنّها ادّعت
__________________
(١) « مسالك الأفهام » ج ١ ، ص ٤٠٨.
(٢) تقدم راجع ص ٣٧ ، هامش رقم (١).
(٣) « الانتصار » ص ١٥٤.
(٤) « جواهر الكلام » ج ٣١ ، ص ٢٢٧.