الحبل بعد تسعة أشهر ، قال عليهالسلام : « إنّما الحبل تسعة أشهر ». قلت : تتزوّج؟ قال عليهالسلام :
« تحتاط بثلاثة أشهر ». قلت : فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال عليهالسلام : « لا ريبة عليها تزوّجت إن شاءت » (١).
وهذه الرواية لها ظهور جليّ في أنّ من تدّعي الحبل بعد مضيّ تسعة أشهر من طلاقها أيضا يجب عليها أن تحتاط بثلاثة أشهر إن ادّعت بقاء الحبل بعد ذلك أيضا ، وهذا مرجعه إلى أنّ احتمال بقاء الحمل إلى سنة موجود ، ويجب ترتيب الأثر بعدم جواز التزويج قبل انقضاء السنة.
ومنها : خبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام يقول : « إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا ، انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر ، ثمَّ قد بانت منه » (٢).
ومنها : خبر أبان عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام أو ابنه عليهماالسلام قال عليهالسلام في المطلّقة يطلّقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فتمكث سنة ، فقال عليهالسلام : « إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ، ولو ساعة واحدة في دعواها » (٣).
فمن هذه الروايات يستكشف أنّ الشارع لم يلغ احتمال كونها أكثر من تسعة إلى السنة وإن كان نادرا.
نعم يستظهر منها أنّ احتمال الزائد على السنة ملغى في نظره ، ولذلك أجمعت
__________________
(١) « مسالك الأفهام » ج ١ ، ص ٤٠٨ ، في أحكام الأولاد ، « الكافي » ج ٦ ، ص ١٠١ ، باب المسترابة بالحمل ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٥ ، في عدد النساء ، ح ٤٤.
(٢) « مسالك الأفهام » ج ١ ، ص ٤٠٨ ، في أحكام الأولاد ، « الكافي » ج ٦ ، ص ١٠١ ، باب المسترابة بالحمل ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٤ ، في عدد النساء ، ح ٤٣.
(٣) « مسالك الأفهام » ج ١ ، ص ٤٠٨ ، في أحكام الأولاد ، « الكافي » ج ٦ ، ص ١٠١ ، باب المسترابة بالحمل ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٦ ، في عدد النساء ح ٤٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٤٤٢ ، أبواب العدد ، باب ٢٥ ، ح ٣.