لفقدانها الشرط الّذي هو الاختبار ، أو أنّه شرط لصحّة صلاة المرأة الّتي خرج عنها الدم المردّد بين الحيض والعذرة فيما إذا أرادت أن تصلّي بنيّة الجزم بمعنى أنّ الاختبار إنّما هو طريق إلى استكشاف حال الدم ، لا أنّه شرط في صحّة الصّلاة حيث لا تتمكن من الجزم بالنيّة في صلاتها إلاّ بالفحص والاختبار حتّى تعلم أنّ الدم الخارج دم العذرة دون الحيض ، وإلاّ فلو أتت بها جزماً لكانت تشريعاً محرّماً وتفسد صلاتها لا محالة ، فإنّ استصحاب عدم كونها حائضاً غير جارٍ في حقّها للصحيحتين وإن كان المورد مورداً له في نفسه ، لأنّهما وردتا في امرأة بكر افتضّها زوجها أو سيِّدها ، فهي مسبوقة بالطهر وعدم الحيض في نفسها ، ومقتضى استصحاب بقاء المرأة على ما كانت عليه الحكم بعدم كونها حائضاً ، إلاّ أنّه غير جارٍ لهاتين الصحيحتين الدالّتين على لزوم الاختبار حينئذ وإن كانت الشبهة موضوعيّة وغير واجبة الفحص ولكنّهما مخصّصتان لأدلّة الاستصحاب وتدلاّن على لزوم اختبارها ، ومع عدم جريان الاستصحاب لا تتمكن من الجزم بالنيّة إلاّ بالاختبار ، فالاختبار شرط لصحّة صلاة المرأة في مورد الكلام عند إرادتها الصلاة عن جزم بالنيّة ، دون ما إذا أتت بها رجاء كونها غير حائض ولاحتمال وجوبها في حقّها ، فإنّها صحيحة فيما إذا لم تكن حائضاً واقعاً وإن لم تختبر قبلها ، المقدار المتيقّن من اشتراط الاختبار اشتراطه في صلاتها مع الجزم بالنيّة لعدم جريان الاستصحاب في حقّها كما مرّ ، وأمّا اشتراطه في صلاتها مطلقاً حتّى فيما إذا صلّت رجاء كونها مأمورة بالصلاة فهو يبتني على أحد أُمور :
الأوّل : أن يقال إنّ الصّلاة في حقّ الحائض محرّمة بالذات نظير بقيّة المحرّمات الذاتيّة ، وعليه فأمر صلاة المرأة في مفروض الكلام يدور بين الحرمة والوجوب ، ومع احتمال الحرمة لا يتمشّى منها قصد القربة ، فتفسد صلاتها إلاّ أن تختبر دمها وتجزم بعدم كونه دم حيض.
الثّاني : أن يقال بوجوب تحصيل الجزم في نيّة العبادات مع التمكن منه ، وبما أنّ المرأة في مفروض الكلام متمكنة من تحصيله بالاختبار فلو أتت بصلاتها رجاءً يحكم ببطلانها ، لفقدانها الشرط المعتبر في صحّتها وهو الجزم بالنيّة مع التمكّن منه.